الصفحه ٢٧٢ : تظافرت السنن على
جوازه أيضا في حال الأمن ، فترك المفهوم بالمنطوق ، وإن كان المفهوم حجّة أيضا
لأنه أقوى
الصفحه ٢٨٤ :
راكعا وأدركه
حينئذ لم يكن مدركا لها ، لعدم الركوع مع الراكع ، بل بعده وفيه نظر : وقيل المراد
الصفحه ٣٢٧ :
بعده حصر للمانع في أمور منها كفر ومنها غير كفر فلا يبعد أن يكون غير الكفر أيضا
مانعا كالكفر.
بل يقال
الصفحه ١٥٨ :
على وجوب
الاستقبال في النافلة أيضا إلّا ما استثني ، وعن الضحّاك إذا حضرت الصلاة وأنتم
عند مسجد
الصفحه ٣ :
التوبة وحرمة
تركها وكراهة الاستعانة بغيره ، سيّما بالابتداء باسمه ، وربما حرم وكذلك السؤال
ويستفاد
الصفحه ١٢٥ : طلوع الشمس إلى غروبها فتأمل.
وعلى كلّ حال
فكأنّ ترك الظهر والعصر لظهور أنّهما صلاتا النهار.
قيل
الصفحه ٢٤ : ص ١٦٧ عن
فروع الكافي ج ٧ ص ٤١٤ وص ٤١٥ والتهذيب ج ٦ ص ٢٢٨ في ان الحكم بالبينة واليمين
٧٧ ـ ٣٤٠٦٧ ج ١٨
الصفحه ١٤٦ : :
الأول النصوص خالية عن هذا التعيين فمن
أين صرتم اليه
الثاني ما الحكم في التياسر عن جهة التي
نصب العلائم
الصفحه ٧٩ : قلّة الحذف في الكلام
، وأنّ تعليق الحكم بالوصف المناسب يدلّ على علّيته ، والظاهر عدم انضمام علّة
العلّة
الصفحه ٢٤٩ :
اعتقاد وجوبها من
المشرك ، والحكم المعلّق على مجموع لا يتحقّق إلّا مع تحقّق المجموع ويكفي في حصول
الصفحه ٢٣ : والحديثان في حكم الجد مع الاخوة
٦٥ ـ الرقم ٣٢٧٤٦ ج ١٧ ص ٤٩٧ عن التهذيب
ج ٩ ص ٣٠٨ والاستبصار ج ٤ ص ١٦٠
٦٦
الصفحه ١١٠ : ، مثل أن يتوهّم المدح على الحفظ من الأزواج والإماء أيضا ، وتمهيد حكم
آخر كما هنا ، ولا في معروف الحسن
الصفحه ١٧٤ : لإطلاقهما وفيه أنّ المنع من الذكر
لا يكون إلا كراهة له ، فتأمل.
وعموم الحكم
بالنسبة إلى أيّ مسجد كان ، وأي
الصفحه ٤٨ : دام ظلّه (٢) يحتمل رفعه إلى أن يتحقّق الماء أو يوجد القدرة على
استعماله إذ لا استبعاد في حكم الشارع
الصفحه ٣٩ : اللحية أو كثيفة كما دلّت عليه روايات صحيحة ، ولا على التكرار ، ولا عدمه بل
حكمه ثانيا وثالثا معلوم من