الصفحه ٣٤٦ : آتَيْتُمْ مِنْ
زَكاةٍ) الاية وبالمقصود من ترك إعطاء المال طمعا في الربا وإعطائه
زكاة فإنّ النهي عن أخذ الربا
الصفحه ٥٣ : .
ثمّ لا يخفى أن
ترك «منه» هنا يؤيد عدم اشتراط إيصال شيء من الصعيد إلى محل المسح ، وأما باقي
الأحكام
الصفحه ٣٢٢ : .
ويفهم من الجملة
الحالية أيضا مع العلّية لكن فيه أن غاية ما يلزم أن يكون علة ترك المشركين بها
الكفر أما
الصفحه ١٠٧ : الترك ، ليدلّ على بعدهم عنه رأسا مباشرة وتسبّبا
وميلا وحضورا ، فإن أصله أن يكون في عرض غير عرضه.
وكذلك
الصفحه ١٦٨ : ء عليه ، وإسناد ما لم يصدر
منه إليه ، ويقال منها أنّ الحكم في المسئلة كذا مع أنه ليس كذلك ، وأن الله يعلم
الصفحه ٢٥٩ : خَيْرٌ لَكُمْ) جرى مجرى التعليل لما قبله ، الذي من جملته ترك البيع ،
ولا شبهة في مشاركة سائر العقود البيع
الصفحه ٣٠٣ :
هذا ولا يخفى ما
يستفاد منه من الترغيب والتحريض في مجالسه الصلحاء والعبّاد وإن كانوا فقراء ،
وحفّت
الصفحه ٢٩٤ : بالمأموم في الصلاة فأقرب إذ يكفي حمل الآصال على ما بعد الزوال أو
إرادة الدوام كما تقدم.
وأما الحكم في
الصفحه ٣٤٥ : المال ليربو
__________________
ورد فيه الترخيص يكون
واردا على هذا الحكم من العقل ولذا ترى جمع الواجب
الصفحه ٨٩ : من الظلم ، وقالوا في هذا دليل على أنّ الفاسق لا يصلح للإمامة ؛
وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته
الصفحه ٦٧ : عامّ يأتي
على المعاني المعتبرة كلّها ، سواء البليغ في الطهارة ، والطاهر في نفسه المطهّر
لغيره ، وغيره
الصفحه ٣٧٦ : تثبيت.
وفيه تنبيه على
أنّ من حكمة الإنفاق للمنفق تزكية نفسه عن البخل وحبّ المال ، بل عن الرياء والمنّ
الصفحه ٦٦ : .
وقال النيشابوري :
هذا القول علم بين الفقهاء في الاستدلال على طهارة الماء في نفسه ، وعلى مطهريّته
لغيره
الصفحه ٩٠ :
فإذا نصب من كان
ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر من استرعي الذئب ظلم انتهى (١).
وهذا وإن احتمل
الصفحه ٢٤٤ : تَسْعى.)
في ترتيب الحكم
على الذات الشريفة والتوحيد من الإشعار بالعلّية والاختصاص