__________________
حالتي الاستقبال والتياسر يكون متوجها الى القبلة المأمور بها.
أما في حال الاستقبال فلأنها جهة الاجزاء من حيث هو محاذ جهة من جهات الحرم تغليبا مستندا الى الشرع واما في حال التياسر فلتحققه محاذاة جهة الحرم ولهذا تحقق الاستحباب في طرفه لحصول الاستظهار به
ان قيل هنا إيرادات ثلاثة :
الأول النصوص خالية عن هذا التعيين فمن أين صرتم اليه
الثاني ما الحكم في التياسر عن جهة التي نصب العلائم عليها فان قلتم لأجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة ويسارها قلنا ان أريد بالتياسر وسط الحرم فحينئذ يخرج المصلى عن جهة الكعبة تعينا وان أريد تياسر لا يخرج عن سمت الكعبة فحينئذ يكون ذلك قبلة حقيقة ثم لا يكون بينه وبين التيامن اليسير فرق
الثالث الجهة المشار إليها ان كان استقبالها واجبا لم يجز العدول عنها والتياسر عدول فلا تكون مأمورا به
قلنا أما الجواب عن الأول فإنه وان كانت النصوص خالية عن تعيين الجهة نطقا فإنها غير خالية من التنبيه عليها إذ لم يثبت وجوب استقبال الجهة التي دلت عليها العلائم وثبت الأمر بالتياسر بمعنى أنه عن السمت المدلول عليه.
وعن الثاني بالتفصي عن إبانة الحكمة في التياسر فإنه غير لازم في كل موضع بل غير ممكن في كل تكليف ، ومن شأن الفقيه تلقى الحكم مهما صح المستند.
أو نقول اما أن يكون الأمر بالتياسر ثابتا واما أن لا يكون فان كان لزم الامتثال تلقيا عن صاحب الشرع وان لم نعط العلة الموجبة للتشريع وان لم يكن ثابتا فلا حكم.
ويمكن أن نتكلف ابانة الحكمة بأن نقول :
لما كانت الحكمة متعلقة باستقبال الحرم وكان المستقبل من أهل الافاق قد تخرج من الاستناد الى العلامات عن سمته بان يكون منحرفا الى اليمين وقدر الحرم بشبر عن يمين الكعبة فلو اقتصر على ما يظن أنه جهة الاستقبال أمكن أن يكون مائلا إلى جهة اليمين فيخرج عن الحرم وهو يظن استقباله أو محاذاة العلائم على الوجه المحرر قد يخفى على المهندس الماهر فيكون التياسر يسيرا عن سمت العلائم مفضيا الى سمت المحاذاة