الصفحه ١٥٧ : ما يريد به بعض الأصوليين من بطلان الجمعية أو جنس السفهاء بوصف الجمعية على
ما هو قانون العربية ا ه منه.
الصفحه ١٨٦ : الأصوليين قالوا : وليس عاما لمن
بعد الموجودين في زمن الوحي أو لمن بعد الحاضرين مهابط الوحي ، والأول هو الوجه
الصفحه ١٨٩ : ليس بواجب والقول بأنه يقتضي وجوب المقيد دون القيد فيه
كلام في الأصول لا يخفى على ذويه. وما أورد من أنه
الصفحه ٢٣٢ : بالثاني ، وقد شاع عند النحاة والأصوليين أن المنقطع هو المستثنى
من غير جنسه ، والمتصل هو المستثنى من جنسه
الصفحه ٢٣٣ : الأصول ولأنه كان الظاهر حينئذ فكان بالفاء ثم إن
كفره ليس لترك الواجب كما زعم الخوارج متمسكين بهذه الآية
الصفحه ٢٤٣ : حقيقة في الأبناء الصلبية ـ كما بين في الأصول ـ واستعماله في العام مجاز ،
وهو محذوف اللام ، وفي كونها
الصفحه ٢٨١ : ـ لو خلي ونفسه ـ فيكون
معدما للرضا لا للاختيار إذ الفعل يصدر باختياره كما فصل في الأصول ، وهذا
الصفحه ٣٣٥ : قواعد التوحيد وأصول الدين ، وأخبار
الأمم والمواعظ والحكم ، أو أظهر ما سألوه عنه من غوامضها ، وحمل بعضهم
الصفحه ٣٣٨ :
تقبل فقد غلط فإن سحرة موسى قبلت توبتهم كذا في المدارك ، ولعله إلى الأصول أقرب ،
والمشهور عن أبي حنيفة
الصفحه ٣٥٠ : فيه في موضع آخر ، ونسخ الآية ـ على ما ارتضاه
بعض الأصوليين ـ بيان انتهاء التعبد بقراءتها كآية «الشيخ
الصفحه ٣٥١ : : إنه وإن جاز عقلا لكنه لم يقع ـ وتحقيق ذلك في
الأصول ، و (مِنْ آيَةٍ) في موضع النصب على التمييز والمميز
الصفحه ٣٥٢ : بلا بدل ليس في إتيان اللفظ بدل الآية الأولى بل في الحكم كما لا
يخفى على من راجع الأصول ـ وأما الثاني
الصفحه ٣٧٥ : ».
وقد ذكر الأصوليون
أن التلقين ورد بالواو وغيرها من الحروف وأنه وقع في الاستثناء كما في الحديث «إن
الله
الصفحه ٣٧٦ : وشرع إذ قد تقرر في
الأصول أن المشتق فيما قام به المبدأ في الحال حقيقة ، وفي غيره مجاز ، ولا يكون
المجاز
الصفحه ٣٨٧ :
تواصي الأنبياء
باستمساك الدين الحق الجامع لجميع أحكام الأصول والفروع ليتوارثوا الملة القويمة