(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (١) وإلى جباة جماجم أهل الذمة ، بأن يأخذوا منهم الجزية في المحرم من كل سنة بحسب (٢) منازلهم في الأحوال ، وذات أيديهم في الأموال (٣) ، وعلى الطبقات المطبقة فيها ، والحدود المحدودة المعهودة لها ، وألّا يأخذوها (٤) من النساء ، ولا ممن لم يبلغ الحلم (٥) من الأطفال ، ولا من ذي سن عالية ، ولا من ذي عاهة (٦) ولا من فقير (٧) معدم ، ولا من مترهب (٨) متبتل (٩). فقد قال الله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) (١٠) ، وقال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (١١).
__________________
(١) التوبة : ٦٠.
(٢) في الأصل : (تحسب) مصحفة.
(٣) في المختار : (وذات أيديهم في الأعمال).
(٤) في المختار : (ولا يأخذوها).
(٥) في المختار : (من لم يبلغ الحلم من الرجال) ونص الثعالبي أصوب وأرجح لأن الرجل هو من بلغ الحلم.
(٦) في المختار : (عاهة بادية).
(٧) في الأصل : (ذي فقير) وفي المختار : (ولا في فقير) وهي أرجح من رواية الثعالبي.
(٨) في الأصل : (من ذي مرهب) وفي المختار : (ولا مترهب متبتل) و (ذي) زيادة لا موجب لها ، وغير موجودة في المختار.
(٩) قبلها في المختار : (وأن يراعي جماعة هؤلاء العمال مراعاة يسرها ويظهرها ويلاحظهم ملاحظة يخفيها ويبديها لئلا يزولوا عن الحق الواجب ، ويعدلوا عن السنن اللاحب فقد قال عزوجل : (وَأَوْفُوا ...).
(١٠) الإسراء : ٣٤.
(١١) المائدة : ٤٤ وسقطت (هم) من الأصل وهي غير موجودة في المختار في نص العهد.