تطليقة. وقال عكرمة (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) العدة : الطهر ، والقرء الحيضة أو أن يطلقها حبلى مستبينا حملها ، ولا يطلقها وقد طاف عليها ، ولا يدري حبلى هي أم لا. ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه : طلاق السنة ، وطلاق بدعة : فطلاق السنة : أن يطلقها طاهرة من غير جماع ، أو حاملا قد استبان حملها ، والبدعي : هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ، ولا يدري أحملت أم لا ، وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها ، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع والله سبحانه وتعالى أعلم). أقول : الحكمة في أنه لا ينبغي أن يطلق الإنسان زوجته وهي حائض كي لا يطيل عليها العدة ، والحكمة في ألا يطلقها في طهر جامعها فيه لأنه لا يعرف هل حملت أو لم تحمل ، فإذا حملت من جماعه هذا فإن عدتها ستطول كثيرا وفي ذلك إضرار بها.
٢ ـ بمناسبة قوله تعالى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) أقول : الطلاق ثلاثة أنواع : طلاق رجعي ، وطلاق بائن بينونة صغرى ، وطلاق بائن بينونة كبرى. فالطلاق الرجعي : هو أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة بلفظ الطلاق ، فهذا رجعي بمعنى أنه يحق له أن يراجعها ما دامت في العدة ، ولذلك فعليه أن يبقيها في بيته ، وأن يقدم لها نفقتها ، فإذا انقضت عدتها فقد أصبح الطلاق بائنا ، فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد بشروطه. والطلاق البائن بينونة صغرى : هو طلاق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها ، أو طلاقه إياها بألفاظ الكنايات ، أو طلاقه إياها طلاقا رجعيا مع عدم إرجاعها حتى انقضت عدتها. وأما الطلاق البائن بينونة كبرى : فهو أن يطلقها ثلاثا ، فهذا يبينها منه بينونة كبرى فلا يجوز له أن يتزوجها مرة ثانية إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره ، ثم يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه.
والطلاق حسن وأحسن وبدعي. فالأحسن أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، وينتظر حتى تنقضي عدتها فيقع عليه في هذه الحالة طلاق واحد ، والحسن أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، ثم ينتظر حتى يأتي الطهر اللاحق فيطلقها فيه طلقة ثانية ، ثم ينتظر الطهر الثالث فيطلقها فيه طلقة ثالثة ، فعندئذ تبين منه بينونة كبرى ، وعليها العدة. والطلاق البدعي ما سوى ذلك ، كأن يطلقها في الحيض ، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ، أو يطلقها تطليقتين ، أو ثلاثا دفعة واحدة ، وهناك معارك فقهية تدور في هذه