فسدها غير باب علي وربما مر وهو جنب. وأيضا عن القاضي إسماعيل المالكي في كتاب احكام القرآن عن المطلب مرفوعا أن النبي (ص) لم يكن يأذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يدخل فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد. وذكر السيوطي في اللآلئ والحمويني في فرائد السمطين عن أبي نعيم بسنده عن بريدة الأسلمي في حديث سد الأبواب إلا باب علي تركه النبي (ص) مفتوحا فكان يدخل ويخرج منه وهو جنب. وأخرج موفق بن احمد بإسناده عن أبي ذر في حديث الشورى قال لهم علي (ع) في مناشدته أتعلمون أن أحدكم كان يدخل المسجد جنبا غيري. عن ابن أبي شيبة في مسنده والبيهقي في سننه عن ام سلمة قالت خرج رسول الله (ص) إلى صرحة المسجد ونادى ألا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا النبي وأزواجه وعليا وفاطمة. وذكره البيهقي من وجه آخر وضعّفه وليس في محله وفيه إلا محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين. ويدل على المسألتين في مسجد النبي (ص) كلما جاء في سد النبي للأبواب الشارعة إلى مسجده إلا باب علي. وقد تعنت ابن الجوزي فذكر الرواية لذلك بأسانيد متعددة عن ستة من الصحابة ورماها بالضعف وعمدة ما عنده زعمه انها من وضع الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح. وقد كفانا الله مؤنة الرد لتعنته بما ذكر في اللآلئ المصنوعة وحكاه فيها عن ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند احمد : وقد وجدت روايته عن اكثر من عشرين صحابيا والكثير من أسانيدها من الحسان وفيها ما صححه الحاكم على أصولهم فالحديث لا شك في انه مشهور ان لم يكن من المتواتر أو يقرب منه وهو مقام مشهوريته او تواتره لا يدخل في فن بعض المحدثين الذين همهم من الحديث سنده الآحادي الشخصي وإن كان مضطرب المتن واهيه أو كان له معارض حتى مما يروونه بل يدخل في فن طلاب الحقيقة من العلماء والفقهاء الذين ينظرون إلى نتيجة العلم وأخذ المحصل مما جاء في الحديث ومستفيضه ومشهوره ومتواتره ـ المسألة الثالثة ـ المحصل من حديث سدّ الأبواب وما في الدر المنثور من رواية جابر وزيد بن حبيب أن تحريم المرور للجنب في مسجد النبي (ص) من باب النسخ لا التخصيص. وفي الجزء الأول ص ١٢٦ في قوله تعالى (طَهِّرا بَيْتِيَ) ذكرنا روايات الحلبيين عن الصادق (ع) ومقتضاهما أن نهي الحائض والجنب عن مطلق الدخول في المسجد الحرام ثابت من عهد ابراهيم وليس بناسخ