به الفرّا من قولهم : ـ
أعمى إذا ما جارتي برزت |
|
حتى يواري جارتي الخدر |
ويصم عما كان بينهما |
|
سمعي وما بي غيره وقر |
و «منها» ما جاء في هذه الآية وفي آية الوضوء في سورة المائدة من قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) فإنه بدلالة المقام والأسلوب وقوله (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) قد اكتفى عن قوله تعالى (فاضربوا بأيديكم على الصعيد او مسوه وامسحوا أيديكم بوجوهكم وأيديكم منه) وادخل فاء التفريع على المسح مع أن حقه أن يعطف بالواو لو لا الاكتفاء بحسب براعة البلاغة بالدلالة الظاهرة لأهل اللسان والذوق العربي على ما ذكرناه و «منها» ما جاء في القرآن الكريم من العطف على المحذوف الذي يدل عليه العطف ومناسبة المعطوف وما يمثله المقام للذهن كما ستسمع بعض أمثلته في آية الوضوء من سورة المائدة إن شاء الله تعالى وفي المقام مسائل ثلاث ـ الأولى ـ لا يجوز مرور الجنب وكذا الحائض في المسجد الحرام ومسجد رسول الله في المدينة المنورة. والظاهر انه لا خلاف فيه بين الإمامية وحكى غير واحد عليه إجماعهم. وعليه صحيح جميل وروايته عن الصادق (ع) في الجنب ومرفوعة محمد بن يحيى عن أبي حمزة عن الباقر (ع) في المحتلم فيهما انه لا يمر إلا متيمما وكذا الحائض ولا بأس ان يمرا في سائر المساجد. وما أخرجه ابو داود عن عائشة عن النبي (ص) ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب انتهى فلم يستثن المرور بل لعل الحديث ونهيه ناظران إلى المرور كما يدل عليه ما يأتي في المسألة الأخرى ـ الثانية ـ لا يدخل في هذا النهي والتحريم رسول الله (ص) او اهل بيته. اخرج الترمذي في فضائل علي عن أبي سعيد قال قال رسول الله (ص) لعلي يا علي لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. وفي اللآلئ المصنوعة ذكر ممن أخرجه البيهقي في سننه والبزار عن سعد عن رسول الله (ص). وأوله ضرار بن صرد وكذا في اللمعات والمفاتيح بأنه لا يحل لأحد أن يستطرقه ويمر فيه جنبا غيري وغيرك وأخرج أحمد وعن النسائي في الكبرى عن ابن عباس في حديث قول رسول الله (ص) سدوا الأبواب إلا باب علي وكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره. وعن القول المسدد لابن حجر أخرج الطبراني في الكبير بسنده عن جابر بن سمرة في حديث سد الأبواب