وكذلك قراءة التثقيل في قوله (حَتَّى يَطْهُرْنَ).
وفيه احتمال. وهو أن يكون معنى قوله : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) ، أي إذا حل لهن التطهر بالماء والتيمم ، كما قال صلّى الله عليه وسلم :
«إذا غابت الشمس أفطر الصائم» أي حل له أن يفطر.
وقال : «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» (١) ، أي حل له أن يحل.
ويقال للمطلقة إذا انقضت عدتها ، إنها قد حلت للأزواج ، ومعناه : أنه حل لها أن تتزوج.
وقال النبي عليه السلام لفاطمة بنت قيس : «إذا حللت فآذنيني» (٢) وإذا احتمل ذلك ، لم تزل الغاية عن حقيقتها بحظر الوطء بعدها فهذا أمر محتمل.
إلا أن الذي ينصر مذهب الشافعي يقول : إن الله تعالى قال :
(قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
فيقتضي ذلك حتى يطهرن من الأذى وهو العيافة ، وذلك لا يحصل بنفس انقطاع الدم قبل الاغتسال ، ولذلك يسن لها أن تتبع بفرصة من مسك أثر الدم لإزالة بقية العيافة.
__________________
(١) أخرجه ابن ماجة في سننه عن عكرمة عن الحجاج بن عمر والأنصاري عن النبي صلّى الله عليه وسلم ، ومسلم ج ٢ ص ١٠٢٨ رقم ٣٠٧٧ ، ٣٠٧٨.
(٢) جزء من حديث أخرجه ابن ماجة ، انظر الحديث رقم ١٨٦٩ ج ٢ ص ٦٠١.