قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
تنازع أهل العلم في معناه :
فقال قوم : هو انقطاع الدم ، فيجوز وطؤها بعد انقطاع الدم ، من غير فرق بين أقل الحيض وأكثره.
ومنهم من حرم قبل الغسل ، من غير فرق بين أقل الحيض أو أكثره ، وهو قول الشافعي.
وأبو حنيفة أباحه قبل الغسل ، إذا انقطع الدم على الأكثر ، وحرم إذا انقطع على ما دون الأكثر ، مع وجوب الغسل عليها ، مع الحكم بطهارتها.
أما من أتاح الوطء مطلقا ، فإنه يتعلق بقوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) ، ومعلوم أنها طاهرة وإنما أراد به : حتى يطهرن من العارض وهو الحيض.
ويقال : طهرت من الحيض والنفاس «إذا زال الحيض والنفاس ، ولذلك يقال زمان الطهر وزمان الحيض» (١) ، وإنما هو زمان طهر المرأة وإن لم تغتسل للأكثر.
وإذا لم تكن حائضا فهي طاهرة ، وليس بين كونها حائضا وطاهرة درجة ثالثة ، فقد طهرت إذا.
فهذا قول ظاهر إلا أن قوله : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) ، يخالف هذا المذهب ظاهره ،
__________________
(١) سقط ما بين القوسين من نسخة رقم ٧١٠ بدار الكتب.