وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (١) وقوله : (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) (٢) فيمن جر ؛ وقوله : (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ* وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ) (٣). وقد أبطلنا ذلك كله في غير موضع.
ومن ذلك قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) (٤) إلى قوله : (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) (٥). قال الشافعي : فى مس أحد الزوجين : إنه ينقض وضوء الماس ، واحتج بهذه الآية.
وقال لنا : متى حملنا الآية على اللمس باليد صارت الآية حاجة لبيان الطهارتين وبيان أنواع الحدث الأصغر ، فإن الآية نزلت في أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله ـ وكانوا عرّسوا. فالمعنى : إذا قمتم إلى الصلاة ، أي : عن التعريس والنوم ، فاغسلوا ، فيكون بيان النوم حدثا ، وما هو بمعناه مما يوجب استطلاق وكاء الحدث من الإغماء والجنون. ثم قال : (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) (٦) ، وكان بيانا لجميع ما يخرج من المخرج المعتاد دلالة ، وكان في الآية تقديم وتأخير ، أي : إذا قمتم عن النوم ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء ، أي : مسستم باليد ، فيكون بيان أن المسّ حدث ، إذ هو سبب اشتهاء ، فاغسلوا وجوهكم ، / فإن عدمتم الماء فتيمموا ، من غير ذكر أسباب الحدث ، لأن البدل يتعلق بما يتعلق به الأصل ، فلا يفتقر إلى بيان زائد. ومتى لم يجعلوا هكذا كانت الآية ساكتة عن بيان أنواع الحدث.
__________________
(١) البقرة : ٢١٧.
(٢) النساء : ١.
(٣) الأعراف : ١٠ ـ الحجر : ٢٠.
(٤) المائدة : ٦.
(٥) النساء : ٤٣.