من بنات موسي ، ومن توفي من ولد موسي وله ولد ، فولده علي سهم أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين علي مثل ما شرط موسي بين ولده من صلبه ، ومن توفي من ولد موسي ولم يترك ولدا رد حقه علي أهل الصدقة.
وليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق ، الا أن يكون آباؤهم من ولدي. وليس لأحد في صدقتي حق من ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد ، فان انقرضوا ولم يبق منهم أحد ، فصدقتي علي ولد أبي من أمي ـ ما بقي منهم أحد ـ ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فان انقرض ولد أبي ، وأعقابهم ما بقي منهم أحد ، فان لم يبق منهم أحد ، فصدقتي علي الأولي فالأولي حتي يرث الله الذي ورثها وهو خير الوارثين.
تصدق موسي بن جعفر بصدقته هذه ، وهو صحيح صدقة حبيسا بثا بثلا ، لا مثنوية فيها ولا رد أبدا ، ابتغاء وجه الله تعالي والدار الآخرة ، ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ، أو يبتاعها ، أو يهبها ، أو يغير شيئا مما وضعتها عليه ، حتي يرث الله الأرض ومن عليها» (١).
ويخلص لنا من هذه الوقفية أن الامام (عليهالسلام) بضبطها واحكامها ، وتفصيلها وجزئياتها ، وادخال من أراد ادخاله ، واخراج من أراد اخراجه ، انما يريد أن يوجهنا في أعمالنا ووصايانا وأموالنا وصدقاتنا الوجه الصحيح المحكم ، بحيث يكون ما يريده صاحب المال هو الأصل فيما يعمل به ، وأن تكون الوصية جامعة مانعة فلا يدخل فيها ما يراد اخراجه ، ولا يخرج منها ما يراد ادخاله ، وأن ذلك جميعا ابتغاء وجه الله تعالي واليوم الآخر.
ومن هنا نعرف أن موارد سخاء الامام وعطاياه وهباته وصراره ومنحه ، انما كانت من خالص ماله وطيب حلاله.
__________________
(١) المجلسي / بحارالأنوار ٤٨ / ٢٨١ ـ ٢٨٢.