٣٦٤ ـ في مجمع البيان فاما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه ، وهو مذهب عامة أهل التفسير وهو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام(مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) واختلف في هذه المماثلة أهى في القيمة أو الخلقة ، والذي عليه معظم أهل العلم ان المماثلة معتبرة في الخلقة ، ففي النعامة بدنة وفي حمار الوحش أو شبهه بقرة ، وفي الظبي والأرنب شاة ، وهو المروي عن أهل البيت عليهمالسلام.
٣٦٥ ـ في تفسير العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام في قول الله : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة.
٣٦٦ ـ في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابى الفضيل عن ابى الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : في الصيد من قتله (مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ)؟ قال : في الظبي شاة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور دري. (١)
٣٦٧ ـ عنه عن حماد عن حريز عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) قال في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة.
٣٦٨ ـ في تفسير على بن إبراهيم حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي قال : لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن على بن موسى عليهمالسلام ابنته أم الفضل اجتمع اليه أهل بيته الأدنين منه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ننشدك الله ان تخرج عنا امرا قد ملكناه وتنزع عنا عزا قد ألبسنا الله ، فقد عرفت الأمر الذي بيننا وبين آل على قديما وحديثا ، فقال المأمون : اسكتوا فو الله لا قبلت من أحد منكم في امره ؛ فقالوا. يا أمير المؤمنين أفتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله ، ولا يعرف فريضة من سنة ، ولا يميز بين الحق والباطل ، ولأبي جعفر يومئذ عشر سنين أو احدى عشرة سنة ، فلو صبرت عليه حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويعرف فرضا من سنة؟ فقال لهم المأمون : والله انه لا فقه منكم واعلم بالله وبرسوله وفرائضه وسننه واحكامه
__________________
(١) الدر : كثرة اللبن وسيلانه.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
