الرضا عليهالسلام قال ، سئل عن قول الله عزوجل ، (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا) الاية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، فان قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفى من الأرض ، قلت : كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره ، ويكتب الى أهل ذلك المصر انه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه الى ارض الشرك ليدخلها؟ قال : ان توجه الى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
١٦٦ ـ على عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن اسحق عن ابى الحسن عليهالسلام مثله الا انه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة فانه سيتوب وهو صاغر ، قال قلت : فان أم ارض الشرك يدخلها قال : يقتل.
١٦٧ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا) الاية هذا نفى المحاربة غير هذا النفي؟ قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد الى بلد كان يكون إخراجه من بلد الى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
١٦٨ ـ على بن محمد عن على بن الحسن التيمي عن على بن أسباط عن داود بن ابى يزيد عن ابى عبيدة بن بشر الخثعمي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قاطع الطريق وقلت : ان الناس يقولون : الامام فيه مخير أى شيء شاء صنع؟ قال ليس أى شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
