ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ المال ولم يقتل نفى من الأرض
١٦٩ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفى من ذلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله ، قال : وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال ابو جعفر عليهالسلام : ان عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق ، قال فقال ابو عبيدة أرأيت ان أراد أولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال لا ، عليه القتل.
١٧٠ ـ على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله عليهالسلام حديث طويل وفيه يقول عليهالسلام : وكل شيء من القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.
١٧١ ـ في تفسير العياشي عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول فوض الى الناس في كفارة اليمين كما فوض الى امام في المحارب أن يصنع ما شاء وقال كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار.
١٧٢ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المحارب فقلت له : ان أصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل فقال : لا ، ان هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزوجل فاذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع. وإذا هو فر فلم يقدر عليه ثم أخذ قطع ، الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.
١٧٣ ـ في تفسير على بن إبراهيم حدثني ابى عن على بن حسان عن ابى جعفر عليهالسلام قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب ، ومن حارب وقتل
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
