الصفحه ١٦١ : ، اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا عليهالسلام فقلت. ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى
الصفحه ٢٠٧ : مالها هديا وكل مملوك لها حرا ان
كلمت أختها أبدا؟ قال تكلمها وليس هذا بشيء ، انما هذا وشبهه من خطوات
الصفحه ٢٨٤ : شيء أحب الى من رجل سلفت منى اليه يد أتبعتها
أختها وأحسنت بها له ، لأني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر
الصفحه ٧٥٥ : من جهة الرؤية ضرورة فاذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة ثم
لم تخل تلك المعرفة من ان تكون
الصفحه ٧٥٢ : حتى بلغ سؤاله التوحيد فقال ابو قرة : انا روينا ان الله عزوجل قسم الرؤية والكلام بين اثنين (١) قسم
الصفحه ٧٥٤ : سأل أبا الحسن على
بن موسى الرضا عليهالسلام فقال : أخبرني عما اختلف فيه الناس من الرؤية؟ فقال : من
وصف
الصفحه ١٠٤ : ليشتاقون الى رؤية على
بن ابى طالب عليهالسلام كما تشتاق الوالدة الشفيقة الى ولدها البار الشفيق ، آخر
من بقي
الصفحه ٦٥٤ : الكلام ولا أحس الرؤية فقال : يا على هذا
جبرئيل أتانى من قبل ربي بتصديق ما وعدتم ثم امر رسول الله
الصفحه ٦٨٦ : ترك
شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ، ومحاماتهن للنساء في الطلاق ،
فلذلك لا تجوز
الصفحه ٢٣٠ : : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل
ان تمضى لها اربعة أشهر وعشرا؟ فقال ان كان دخل بها فرق
الصفحه ٢٢٢ :
يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) يعنى لا يحل لها ان تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج
لا يعلم
الصفحه ٣٥٦ : توطي فراش زوجها.
٢٠٢ ـ وباسناده
الى محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليهالسلام قال ثلثة لا يكلمهم الله
الصفحه ٧٧٣ : الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) فكان (مِنَ الضَّأْنِ
اثْنَيْنِ) زوج داجنة يربيها الناس والزوج الاخر الضأن التي يكون في
الصفحه ٤٥٢ : ونصف ، والثمن ثلثة أرباع سهم ، ولا يرث مع
الولد الا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام من الثلث الا
الصفحه ٣١٩ : تامة «الحديث» ،
٤٧ ـ
في أصول الكافي عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال قال لي ابو الحسن موسى بن