٧٠٤ ـ في تفسير على بن إبراهيم حدثني ابى عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن بكير عن ابى جعفر عليهالسلام قال إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما يأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فان كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية ، لقول الله (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا) أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة.
٧٠٥ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير ومحمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن بكير قال جاء رجل الى أبي جعفر عليهالسلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فقال. للزوج النصف ثلثة أسهم ، وللاخوة من الام الثلث سهمان وللاخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا با جعفر يقولون للاخت من الأب ثلثة أسهم تصير من ستة تعول الى ثمانية ، فقال ابو جعفر عليهالسلام : ولم قالوا ذلك؟ قال : لان الله عزوجل يقول : (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) فقال ابو جعفر عليهالسلام فان كانت الاخت أخا؟ قال فليس له الا السدس ، فقال له ابو جعفر عليهالسلام : فما لكم نقصتم الأخ ان كنتم تحتجون للاخت النصف بان لله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال عزوجل : (فَلَها نِصْفُ) وقال للأخ : (وَهُوَ يَرِثُها) يعنى جميع مالها (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما فقال له الرجل أصلحك الله فكيف يعطى الاخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا فقال يقولون في أم وزوج واخوة لام وأخت لأب فتعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الأب النصف ثلثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع الى تسعة قال وكذلك يقولون فان كانت الاخت ذكرا أخا لأب قال : ليس له شيء ، فقال الرجل لأبي جعفر عليهالسلام فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال : ليس للاخوة من الأب والام ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الأب مع الام شيء ، قال عمر بن أذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكره ابن بكير