٢٣٦ ـ وعنه عن عبد الله بن جبلة وغيره عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
٢٣٧ ـ في مجمع البيان واختلف في المخاطب بإنفاذ الحكمين من هو؟
فقيل : هو السلطان الذي يترافع الزوجان اليه ، وهو الظاهر في الاخبار عن الصادق عليهالسلام
٢٣٨ ـ في تفسير على بن إبراهيم قال : وأتى على بن أبي طالب عليهالسلام رجل وامرته على هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، وقال للحكمين : هل تدريان ما تحكمان احكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما فقال الزوج لا أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها.
٢٣٩ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) وروى ان نافع بن الأزرق جاء الى محمد بن على بن الحسين رضى الله عنه فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام ، فقال له أبو جعفر عليهالسلام في عرض كلامه : قل لهذه المارقة مما استحللتم فراق أمير المؤمنين عليهالسلام وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته والقربة الى الله تعالى بنصرته؟ فسيقولون لك انه حكم في دين الله ، فقل لهم : حكم الله تعالى في شريعة نبيه بين رجلين من خلقه ، فقال جل اسمه : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ ـ اللهُ بَيْنَهُما) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٢٤٠ ـ في تفسير على بن إبراهيم عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحد الأبوين ، وعلى الاخر ، فقلت : أين موضع ذلك في كتاب الله؟ قال اقرأ (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً).
٢٤١ ـ عن ابى بصير عن أبى جعفر عليهالسلام في قول الله : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) قال :
قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحد الوالدين وعلى الاخر وذكر انها الآية التي في النساء.
٢٤٢ ـ في من لا يحضره الفقيه في الحقوق المروية عن على بن الحسين عليهماالسلام واما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما ولا تتبع له عورة فان ، علمت عليه سوءا سترته عليه ، وان علمت انه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه ،