أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
٢٣١ ـ في مجمع البيان (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ) روى عن ابى جعفر عليهالسلام قال : يحول ظهره إليها واضربوهن وروى عن أبي جعفر عليهالسلام بأنه الضرب بالسواك.
٢٣٢ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى ، (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها). فقال : يشترط الحكمان ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
٢٣٣ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل ، (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) قال : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا ، فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز.
٢٣٤ ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل. (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) قال الحكمان يشترطا ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا ، فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز.
٢٣٥ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن سماعة قال ، سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل ، (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمراة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال ، نعم ، ولكن لا تكون الا على طهر من المراة من غير جماع من الزوج ، قيل له أرأيت ان قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما وقال الاخر ، لم افرق بينهما؟ فقال ، لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.