سنان في جواب مسائله في العلل ، وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث لان المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى ، فلذلك وفر على الرجال ، وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما يعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكران احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا يؤخذ بنفقته إذا احتاج ، فوفر الله على الرجل لذلك وذلك قول الله عزوجل (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ).
٢٢٨ ـ في كتاب علل الشرائع حدثنا محمد بن على ما جيلويه عن عمه عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبى الحسن البرقي عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن على بن أبي طالب عليهمالسلام قال : جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له : ما فضل الرجال على النساء فقال النبي صلىاللهعليهوآله : كفضل السماء على الأرض ، وكفضل الماء على الأرض ، فالماء يحيى الأرض ، وبالرجال يحيى النساء ، ولو لا الرجال ما خلقوا النساء يقول الله عزوجل ، (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) قال اليهودي : لأي شيء كان هكذا؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : خلق الله عزوجل آدم من طين ، ومن فضلته وبقيته خلقت حواء ، وأول من أطاع النساء آدم ، فأنزله الله عزوجل من الجنة ، وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا ، ألا ترى الى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة ، والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث ، فقال اليهودي : صدقت يا محمد.
٢٢٩ ـ في تفسير على بن إبراهيم في رواية أبى الجارود عن ابى جعفر عليهالسلام في قوله : قانتات يقول : مطيعات. قال عز من قائل (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ)
٢٣٠ ـ في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبى عبد الله عن آبائه عليهمالسلام ، قال ، قال النبي صلىاللهعليهوآله ، ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام