١٧٥ ـ عن أبى بصير عن أبى جعفر عليهالسلام في المتعة قال : نزلت هذه الاية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) قال : لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع لأجل فيما بينكما ، يقول استحلك (١) بأجل آخر برضا منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان.
١٧٦ ـ عن ابى بصير عن أبى جعفر عليهالسلام قال ، كان يقرأ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) فقال : هو أن يتزوجها الى أجل ثم يحدث شيئا بعد الأجل.
١٧٧ ـ عن عبد السلام عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له ، ما تقول في المتعة؟
قال قول الله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) قال : قلت ، جعلت فداك أهى من الأربع؟ قال ليست من الأربع انما هي إجارة.
١٧٨ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام قال ، لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مهر الامة أو أقل.
١٧٩ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ، ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.
١٨٠ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الامة قال : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل ، وان اجتمعت عندك حرة وامة فللحرة ، يومان وللامة يوم ، ولا يصلح نكاح الامة الا بأذن مواليها.
__________________
(١) وفي المصدر «استحللتك».