١٨١ ـ أبان عن زرارة بن أعين عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال لا ، الا أن يضطر الى ذلك.
١٨٢ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة ، ولا ينبغي له ان يتزوج الامة على الحرة ، ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة ، فان تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.
١٨٣ ـ في مجمع البيان (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) اى من لم يجد منكم غنى وهو المروي عن أبى جعفر عليهالسلام.
١٨٤ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) قال :
من لم يستطع ان ينكح الحرة فالاماء بإذن اصحابهن (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) قال : غير خديعة ولا فسق ولا فجور.
١٨٥ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها؟ قال ؛ هو زنا ان الله عزوجل يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ).
١٨٦ ـ في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى ـ نصر قال ؛ سألت الرضا عليهالسلام أيتمتع بالامة بإذن أهلها؟ قال : نعم ان الله تعالى يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).
١٨٧ ـ في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامراة فنعم وان كانت لرجل فلا.
١٨٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما