١٦٩ ـ في تهذيب الأحكام محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام قال ، سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال ، لا بأس ، وقال ، تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت. ولا تزوج بنت الأخ والاخت على العمة والخالة الا برضاء منها ، فمن فعل فنكاحه باطل.
١٧٠ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن على بن الحسن ابن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : عن أى المتعتين تسأل؟ فقال : سألتك عن متعة الحج فأنبئنى عن متعة النساء أحق هي؟ فقال : سبحان الله اما تقرأ كتاب الله عزوجل (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) فقال أبو حنيفة ، والله لكأنها آية لم أقرأها قط.
١٧١ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن أبى بصير قال ، سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المتعة فقال ، نزلت في القرآن ، (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً).
١٧٢ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، انما نزلت (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً).
١٧٣ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل ، (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) فقال ، ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جايز.
وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضا لها ، وبشيء يعطيها فترضى به.
١٧٤ ـ في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، وكان عليهالسلام يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الأشقى ، وكان ابن عباس يقول : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) إذ آتيتموهن أجورهن» وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلىاللهعليهوآله أحلها ولم يحرمها.