إياها ردها عليه بغير نكاح.
١٦٤ ـ في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) قال هن ذوات الأزواج
١٦٥ ـ في مجمع البيان (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) الاية اختلف في معناه على أقوال : أحدها : ان المراد به ذوات الأزواج (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من سبى من كان لها زوج عن على عليهالسلام واستدل بعضهم على ذلك بخبر أبى سعيد الخدري ان الاية نزلت في سبى أوطاس (١) وان المسلمين أصابوا نساء المشركين وكان لهن أزواج في دار الحرب ، فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلىاللهعليهوآله الا لا تؤطى الحبالى حتى يضعن ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة ، ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بان سبى أو طاس كانوا عبدة الأوثان ولم يدخلوا في الإسلام ولا يحل نكاح الوثنية وأجيب عن ذلك بان الخبر محمول على ما بعد الإسلام وثانيها ان المراد به ذوات الأزواج (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ممن كان لها زوج لان بيعها طلاقها ، وهو الظاهر من روايات أصحابنا.
١٦٦ ـ في عوالي اللئالى وروى على بن جعفر قال سألت أخى موسى عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها وخالتها؟ قال : لا بأس لان الله عزوجل قال : و (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ).
١٦٧ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة الا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت بغير إذنهما.
١٦٨ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال ، سمعت أبا جعفر عليهالسلام قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الا بإذن العمة والخالة.
__________________
(١) أوطاس : واد بديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل وهي من الموارد التي جاءت بلفظ الجمع للواحد ، وفيه كانت وقعة حنين للنبي (ص) ببني هوازن.