ابن جرير عن ابى الربيع قال سئل ابو عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما لا يستطيعها غير انه قد راى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح ان يتزوج ابنتها؟ فقال : لا يصلح له وقد راى من أمها ما راى.
١٥٩ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال : هي حرام عليه وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام مثله.
١٦٠ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال : لا هي مثل قول الله عزوجل : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ).
١٦١ ـ ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها ايحل له ان يطأها؟ قال : لا وعن الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الاخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.
١٦٢ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ) فان الخوارج زعمت ان الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول الله : (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ثم قال الصادق عليهالسلام لا تحل له.
١٦٣ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امة ، فتقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه