فنظر الى بعض جسدها (١) أيتزوج ابنتها؟ قال : لا إذا راى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها. قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : رد شيخ الطائفة قدسسره في التهذيب الأحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت للشذوذ لمخالفة ظاهر كتاب الله عزوجل وقال : وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه لأنه روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن الائمة عليهمالسلام انهم قالوا إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أوردوه علينا واعتمد قدسسره في الكتاب المذكور على ظاهر القرآن العزيز وجعل مؤيدا له.
١٥٥ ـ ما رواه احمد بن محمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن (٢) هن في الحجور وغير الحجور سواء. والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.
١٥٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فاذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال : الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن.
١٥٧ ـ وما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن وهب بن حفص عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
١٥٨ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد
__________________
(١) في المصدر «فنظر الى رأسها والى بعض جسدها».
(٢) وفي بعض النسخ «قد دخل بهن».