فقال ابو عبد الله عليهالسلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، فقلت : جعلت فداك ما تفتخر الشيعة إلا بقضاء على عليهالسلام في هذه في الشمخية (١) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ، ثم أتى عليا فسأله فقال له على عليهالسلام : من اين أخذتها؟ قال : من قول الله عزوجل (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) فقال على عليهالسلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال ابو عبد الله عليهالسلام : اما تسمع ما يروى هذا عن على عليهالسلام؟ فلما قمت ندمت وقلت : أى شيء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول انا : قضى على عليهالسلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسئلة الرجل انما كان الذي قلت يقول كان زلة منى فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا (ع) قضى بها وتسألنى ما تقول فيها؟
١٥٢ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها وان شاء تزوج ابنتها.
١٥٣ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ايحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا.
١٥٤ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة
__________________
(١) الشمخ : العلو والرفعة وقال المجلسي (ره) : قوله : في الشمخية : يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة. وقال الوالد العلامة : انما وسمت المسألة بالخشمية بالنسبة الى ابن مسعود فانه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ. أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليهالسلام ، يقال : شمخ بأنفه والتقية ظاهرة من الخبر «انتهى» ثم نقل أقوال العلماء في المسئلة فراجع مرآة العقول ان شئت وذكر في هامش الكافي أيضا كاملا طويلا في شرح الحديث ج ٥ : ٤٢٢. وفي التهذيب «السمجية» بدل «الشمخية».