فليست منه ، فهذه العاشرة.
١٤٩ ـ في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهمالسلام قال : سئل ابى عليهالسلام : عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن ، وعما حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله في سنته؟ فقال : الذي حرم الله من ذلك اربعة وثلثين وجها ، سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فاما التي في القرآن فالزنا قال الله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) ونكاح امرأة الأب قال الله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) و (أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) والحائض حتى تطهر قال الله عزوجل (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزوجل (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) واما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا ، وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدة ، والمواقعة في الإحرام ، والمحرم يتزوج أو يزوج ، والمظاهر قبل أن يكفر ، وتزويج المشركة ، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ، وتزويج الامة على الحرة ، وتزويج الذمية على المسلمة ، وتزويج المرأة على عمتها وخالتها ، وتزويج الامة من غير اذن مولاها ، وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشركة ، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها ، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
١٥٠ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده الى مروان بن دينار قال قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام لأي علة لا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين في عقد واحد؟ فقال لتحصين الإسلام وفي ساير الأديان ترى ذلك.
١٥١ ـ في الكافي ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبى عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟