فقال : من اين هذا؟ قلت سمعت الله عزوجل يقول في كتابه : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) فقال : لي ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب ، فاذا كان اخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
١٠٤ ـ ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الاخوان أو اربع أخوات.
١٠٥ ـ في تفسير العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام في قول الله (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) يعنى اخوة لأب وأم واخوة لأب.
١٠٦ ـ عن ابى العباس قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا يحجب عن الثلث الأخ والاخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين ، فان الله تعالى يقول (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
١٠٧ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن ابى عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأنى ابو جعفر عليهالسلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط على بن أبي طالب (ع) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلثة أسهم ، وللام الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم.
١٠٨ ـ في مجمع البيان (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) وقد روى عن أمير ـ المؤمنين (ع) انه قال انكم تقرأون في هذه الاية الوصية قبل الدين ، وان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بالدين قبل الوصية.
١٠٩ ـ في كتاب الخصال عن أبي عبد الله (ع) قال : جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلثة من السنن الى قوله (ع) فأمر ان يحول وجهه الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث.
١١٠ ـ في تفسير العياشي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في الدين والوصية فقال ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
