١١١ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن اسمعيل ابن بزيع عن إبراهيم بن مهزم عن إبراهيم الكرخي عن ثقة حدثه من أصحابنا قال : تزوجت بالمدينة فقال ابو عبد الله (ع) : كيف رأيت؟ فقلت ما راى رجل من خير في امرأة الا وقد رايته فيها ، ولكن خانتني فقال وما هو؟ قلت ولدت جارية! فقال لعلك كرهتها ان الله جل ثناؤه يقول (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً). قال عز من قائل : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) الاية.
١١٢ ـ في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال : قال أمير ـ المؤمنين (ع): تحل الفروج بثلثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
١١٣ ـ في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا (ع) الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن النقض منهما والمراة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهه وكان الثابت المقيم حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
١١٤ ـ فيمن لا يحضره الفقيه روى الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج في مرضه فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
١١٥ ـ وروى ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن أبى العباس عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وان انقضت عدتها الا ان يصح منه قلت : فان طال به المرض؟ فقال : ترثه ما بينه وبين سنة.
١١٦ ـ وروى حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال نعم وهي ترثه ، وان ماتت لم يرثها.
١١٧ ـ في كتاب معاني الاخبار حدثنا ابى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
