٩٩ ـ وفي رواية أحمد بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام لأي علة صار الميراث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)؟ فقال لما جعل الله لها من الصداق.
١٠٠ ـ في عيون الاخبار في باب ما جاء عن الرضا عليهالسلام من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين عليهالسلام في جامع الكوفة حديث طويل وفيه : وسأله : لم صار الميراث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)؟ فقال : من قبل السنبلة كان عليها ثلث حبات ، فبادرت إليها حوا فأكلت منها حبة ، وأطعمت آدم حبتين.
١٠١ ـ في كتاب علل الشرائع قال المفضل : وروى عبد الله بن الوليد العبدي صاحب سفيان قال : حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن أبى يوسف قال : حدثنا ليث بن أبى سليم عن أبى عمر العبدي عن على بن أبي طالب عليهالسلام انه كان يقول الفرايض من ستة أسهم : الثلثان اربعة أسهم والنصف ثلثة أسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف ، والثمن ثلثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد الا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام من الثلث الا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، فان كن أربعا أو دون ذلك فهو فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث.
١٠٢ ـ في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليهالسلام للمأمون من محض الإسلام وشرايع الدين والفرايض على ما انزل الله تعالى في كتابه ولا عول فيها ، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد الا الزوج والمرأة وذو السهم أحق ممن لا سهم له وليست العصبة من دين الله.
١٠٣ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بحر عن حريز عن زرارة قال : قال لي ابو عبد الله عليهالسلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه من امه وأخويه؟ قال : قلت السدس لامه وما بقي فللأب