ابن ابى عاصم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : اربعة لا تستجاب لهم دعوة ، أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة ، يقول الله عزوجل ألم آمرك بالشهادة؟.
١١٩٧ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن على عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من ذهب حقه على غير بينة لم يوجر. محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
١١٩٨ ـ في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلى بن حديد عن على بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال لا بأس به الى قوله وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين ، قلت فانى ذكر الله تعالى قوله (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ)؟ فقال ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل وأحد ويمين المدعى إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام بعده عندكم.
١١٩٩ ـ في الكافي عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال لا ينبغي لأحد إذا دعا الى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.
١٢٠٠ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله وقال فذلك قبل الكتاب.
١٢٠١ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليهالسلام في قوله عزوجل : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) فقال إذا دعاك الرجل تشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه. (١)
١٢٠٢ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال قبل الشهادة.
__________________
(١) تقاعس عن الأمر : تأخر ولم يتقدم فيه.