قد بقي من عمرى خمسون سنة ، قال : فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود ، قال : فاما ان يكون نسيها أو أنكرها فنزل جبرئيل وميكائيل عليهماالسلام فشهدا عليه وقبضه ملك الموت ، فقال ابو عبد الله عليهالسلام كان أول صك كتب في الدنيا. وفيه في حديث آخر طويل نحوه غير ان فيه ان عمر داود كان أربعين سنة فزاده آدم ستين تمام المائة.
١١٩٢ ـ في تفسير العياشي عن ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : متى يدفع الى الغلام ماله؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا قال : قلت وما السفيه والضعيف؟ قال : السفيه شارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين
١١٩٣ ـ في تهذيب الأحكام على بن الحسن عن احمد ومحمد إبني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله ابى وانا حاضر عن قول الله عزوجل. (حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) قال : الاحتلام قال. فقال. يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال إذا أتت عليه ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره ، الا ان يكون سفيها أو ضعيفا فقال : وما السفيه؟ فقال : الذي يشترى الدرهم بأضعافه ، فقال : وما الضعيف؟ قال. الأبله.
١١٩٤ ـ في كتاب الخصال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأله أبى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده قال. وما أشده؟ قال : احتلامه قال قلت. قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم؟ قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا. قال عز من قائل (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ).
١١٩٥ ـ في الكافي أحمد بن محمد العاصمي عن على بن الحسن التيمي عن ابن بقاح عن أبى ـ عبد الله المؤمن عن عمار بن ابى عاصم قال : قال ابو عبد الله عليهالسلام. اربعة لا يستجاب لهم ، فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عزوجل : ألم آمرك بالشهادة؟.
١١٩٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عمران