يقيمه قلت : أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا؟
٩٢٠ ـ عن اسحق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن قول الله : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : أبوها إذا عفى جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها امره.
٩٢١ ـ عن رفاعة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) وهو الولي الذي انكح يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله.
٩٢٢ ـ في تهذيب الأحكام وروى أبن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام انه قال : ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا ، وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) يعنى الأب والذي توكله المرأة أو توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٩٢٣ ـ في الكافي على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال : وقال في قول الله عزوجل. (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشترى فاذا عفى فقد جاز.
٩٢٤ ـ ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وابو العباس محمد بن جعفر الرازي عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتتزوج ان شاءت من ساعتها ، وان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.