٩٢٥ ـ صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير وعلى أبيه وعدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز ، فاذا عفى فقد جاز.
٩٢٦ ـ في من لا يحضره الفقيه وفي خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله.
٩٢٧ ـ في مجمع البيان (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قيل : هو الولي وهو المروي عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام، وقيل : هو الزوج ورواه أصحابنا غير أن الاول أظهر وهو المذهب.
٩٢٨ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غفلة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر الى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها ، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان ، الا ان تعفو فتقبل ويصطلحان على شيء ترضى به منه ، فانه أقرب للتقوى.
٩٢٩ ـ في الكافي محمد عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال : سافرت مع أبى جعفر عليهالسلام الى مكة فامر غلامه بشيء فخالفه الى غيره فقال ابو جعفر عليهالسلام : والله لأضربنك يا غلام ، قال فلم أره ضربه فقلت : جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته؟ قال : أليس الله عزوجل يقول : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى).
٩٣٠ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : يأتى على الناس زمان عضوض (١) يعض
__________________
(١) زمن عضوض ، اى كلب صعب.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
