٩١٢ ـ وباسناده عن احمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا تمتع المختلعة.
٩١٣ ـ على بن إبراهيم عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال ، لا تمتع المختلعة.
٩١٤ ـ في من لا يحضره الفقيه روى محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليهالسلام عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة : نتزوج من شاعت من ساعتها.
٩١٥ ـ وفي رواية البزنطي ان متعة المطلقة فريضة وروى ان الغنى يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم ، وروى ان أدناه الخمار وشبهه.
٩١٦ ـ في مجمع البيان (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) والمتعة خادم أو كسوة أو ورق وهو المروي عن الباقر والصادق عليهماالسلام، ثم اختلف في ذلك فقيل انما يجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة وهو المروي عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلاموقيل : المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق ولا متعة لها ، وقد رواه أصحابنا أيضا وذلك محمول على الاستحباب.
٩١٧ ـ في تفسير العياشي عن اسامة بن حفص عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال : لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها وقال : اما تقرأ ما قال الله في كتابه (إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ).
٩١٨ ـ عن منصور بن حازم قال : قلت رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك ان لها نصف المهر؟ قال : لا يحفظون عنى انما ذاك المطلقة.
٩١٩ ـ عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول الله : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال : هو الأخ والأب والرجل يوصى اليه والذي يجوز امره في مال