٨٩٢ ـ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليهالسلام أصحابه : وتوقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة ، فان اللبن يعدي.
٨٩٣ ـ في كتاب علل الشرائع الى أبى خالد الهيثم عن أبى الحسن الثاني عليهالسلام حديث طويل يقول فيه عليهالسلام : واما ما شرط عليهن فقال : عدتهن (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) يعنى إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها وعلم ان غاية صبر المرأة اربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ، ثم أوجب عليها ولها.
٨٩٤ ـ وباسناده الى عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام لأي علة صار عدة المطلقة ثلثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ قال : لان حرقة المطلقة تسكن في ثلثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا بعد أربعة أشهر وعشرا.
٨٩٥ ـ في تفسير العياشي عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لما نزلت هذه الاية : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) جئن النساء يخاصمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقلن لا نصبر ، فقال لهن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت أحد يكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها (١) في خدرها ، ثم قعدت فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ، ثم تزوجت فوضع الله عنكن (٢) ثمانية أشهر.
٨٩٦ ـ في الكافي حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم قال : جاءت امرأة الى ابى عبد الله عليهالسلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها؟ فقال : ان أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا ، فلما بعث الله محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن اربعة أشهر وعشرا وأنتن لا تصبرن على هذا
__________________
(١) كناية عن اعراضها عن الزوج.
(٢) فت الشيء : كسره بالأصابع كسرا صغيرة.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
