قال : كانت المرأة منا يرتفع يدها الى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك انى أخاف ان احمل على ولدي ويقول الرجل : لا أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدي فنهى الله عزوجل ان تضار المرأة الرجل أو يضار الرجل المراة واما قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فانه نهى ان يضار بالصبي أو تضار امه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
٨٨٥ ـ في تفسير العياشي عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن قوله (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال : هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على الوالد. عن جميل عن سوره عن ابى جعفر عليهالسلام مثله.
٨٨٦ ـ عن أبى الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها ان كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي أن يقتر عليه.
٨٨٧ ـ في مجمع البيان (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قيل على الوارث اى الباقي من أبويه وهو الصحيح عندنا
وقد روى أيضا في أخبارنا ان على الوارث كائنا من كان النفقة وهذا يوافق الظاهر.
٨٨٨ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال ؛ لا يضار المرأة التي لها ولد وقد توفى زوجها ، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
٨٨٩ ـ في من لا يحضره الفقيه وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له ، ان أجر رضاع الصبى مما يرث من أبيه وامه.
٨٩٠ ـ في عيون الاخبار باسناده الى الرضا عليهالسلام : قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء (١) فان اللبن يعدي.
٨٩١ ـ وباسناده قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس للصبي لبن خير من لبن امه
__________________
(١) العمشاء : هي التي ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
