٨٩٧ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضى لها اربعة أشهر وعشرا؟ فقال ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الاول ، واستقبلت عدة اخرى من الأخير ثلثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.
٨٩٨ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، واعتدت ما بقي عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
٨٩٩ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبى جعفر عليهالسلام انه قال في الغايب عنها زوجها إذا توفى قال : المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
٩٠٠ ـ في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال : أربعة أشهر وعشرا قال : ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو امة وعلى اى وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة أشهر وعشرا.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى الله عنه لعدة المتوفى عنها زوجها بيان واحكام ذكرها الاصحاب في محلها فلتطلب هناك.
٩٠١ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ) فهو ان يقول الرجل للمرأة إذا توفى عنها زوجها : لا تحدثي حدثا ولا يصرح لها النكاح والتزويج ، فنهى الله عزوجل عن ذلك
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
