٨٨٠ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فاذا فطم (١) فالأب أحق به من الام ، فاذا مات الأب فالام أحق به من العصبة.
٨٨١ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسمعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عزوجل (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) فقال : كانت المراضع مما يدفع إحديهن الرجل إذا أراد الجماع تقول. لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها ، فنهى الله عزوجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه.
٨٨٢ ـ في مجمع البيان (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قيل معناه لا تضار والدة الزوج بولدها ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى ، و
روى عن السيدين الباقر والصادق عليهماالسلام : لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ولا مولود له بولده اى لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب.
٨٨٣ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها الا ان يجد من هو أرخص اجرا منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
٨٨٤ ـ على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ان الله عزوجل يقول : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)
__________________
(١) فطم المرضع الرضيع : فصلته عن الرضا ع.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
