تدخل في مثل ما خرجت منه.
٨٧٢ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال لا.
٨٧٣ ـ سهل عن احمد بن محمد عن مثنى عن ابى حاتم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها (١).
٨٧٤ ـ في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليهالسلام للمأمون من محض الإسلام وشرايع الدين : وإذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
٨٧٥ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد ، فإنهن ذوات أزواج.
٨٧٦ ـ في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : هذه شرايع الدين الى ان قال عليهالسلام وإذا طلقت المراة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره ، وقد قال : اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج.
٨٧٧ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) قال : الرجل يطلق إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها ، يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عزوجل.
٨٧٨ ـ وروى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوى الإمساك.
٨٧٩ ـ في نهج البلاغة قال عليهالسلام من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا.
__________________
(١) العسيلة تصغير العسلة وهي القطعة من العسل ، شبه لذة الجماع بذوق العسل وانما صغرت اشارة الى القدر الذي يحلل ولو بغيبوبة الحشفة : قاله في المجمع.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
