تحدث ، أو سكون غضبه ان كان ، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء ، وزجرا لهن عن معصية أزواجهن.
٨٦٧ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انتقضت (انقضت ظ) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم ان الرجل مات أو طلقها فراجعها الاول قال : هي عنده على تطليقتين تامتين.
٨٦٨ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليهالسلام روى بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة ، فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها الاول ، انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ، فوقع عليهالسلام بخطه : صدقوا. وروى بعضهم انها تكون عنده على ثلث مستقبلات ، وان تلك التي طلقت ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليهالسلام بخطه : لا.
٨٦٩ ـ سهل عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن المثنى عن اسحق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم لقول الله عزوجل في كتابه حتى تنكح زوجا غيره وقال هو أحد الأزواج. قال عز من قائل (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا)
٨٧٠ ـ في تفسير العياشي عن الحسن بن زياد قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الاول قال : لا تحل له حتى يدخل في مثل الذي خرجت من عنده ، وذلك قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) والمتعة ليس فيها طلاق.
٨٧١ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ، وتزوجها رجل متعة ايحل له ان ينكحها؟ قال : لا حتى
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
