وفي شرح الإرشاد للشهيد الاول رحمهالله بعد قوله أو لم يحز لان الله تعالى يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً).
٨٦٢ ـ في مجمع البيان (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) قيل انه يجوز الزيادة على المهر والنقصان وقيل
المهر فقط ورووه عن على عليهالسلام.
٨٦٣ ـ في تفسير العياشي عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك امرا ولا وطين فراشك ولأدخلن عليك بغير اذنك ، فاذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة ، وهي أملك بنفسها ان شاءت نكحته وان شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده بثنتين. (١)
٨٦٤ ـ عن محمد بن محمد عن أبى جعفر عليهالسلام في قول الله تبارك وتعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) فقال : ان الله غضب على الزاني فجعل له جلدة مأة ، فمن غضب عليه فزاد فانا الى الله منه برىء ، فذلك قوله : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها).
٨٦٥ ـ في عيون الاخبار حدثنا محمد بن إبراهيم بن اسحق الطالقاني (ره) قال :
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن على بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : ان الله تبارك وتعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعنى في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عزوجل من الطلاق الثالث حرمها عليه (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء.
٨٦٦ ـ وفيه في باب ذكر ما كتب به الرضا عليهالسلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة
__________________
(١) وفي المصدر «على ثنتين» :
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
