عزوجل لها أن تتزوج.
٨٥٧ ـ
في الكافي أبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلى بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى
جعفر عليهالسلام قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع
بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضى أقراؤها ، فاذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو
خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا ، وان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها
قبل ان تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن
ابى عبد الله عليهالسلام : هو قول الله عزوجل (الطَّلاقُ مَرَّتانِ
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
٨٥٨ ـ على بن
إبراهيم عن ابن ابى عمير عن أبان عن عبد الرحمن بن أعين قال :
سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام يقول : «إذا أراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل أقررت
بالميثاق الذي أخذ الله» : (فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
٨٥٩ ـ
في تفسير على بن إبراهيم قوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) قال : في الثالثة وهو طلاق السنة.
٨٦٠ ـ
في عيون الاخبار باسناده الى الرضا عليهالسلام حديث طويل وفيه ان الله تبارك وتعالى انما اذن في الطلاق
مرتين فقال عزوجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعنى في التطليقة الثالثة ، وستسمع لهذا زيادة إنشاء الله
تعالى.
٨٦١ ـ
في تهذيب الأحكام احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن زرارة عن أبى عبد الله عليهالسلام انه قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامراته ولا المرأة
فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس الله تعالى
يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) وهذا يدخل في الصداق والهبة ، وفي الكافي مثله سواء.
__________________