طاوس ، وروى ذلك في أخبارنا.
٧٠١ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٧٠٢ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة قال : قال ابو عبد الله عليهالسلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له.
٧٠٣ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام في قوله سبحانه وتعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) فقال : ان الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، قلت : فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرطه لهم؟ فقال : اما الذي اشترط عليهم فانه قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) واما ما شرط لهم فانه قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) قال : يرجع لا ذنب له ، قال : قلت له : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى ، قلت : فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة.
٧٠٤ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبى عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام الا بخير ، فان من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله تعالى ، فان الله عزوجل يقول (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب : والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، واعلم ان الرجل إذا حلف بثلثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وقال وسألته عن الرجل يقول لعمري وبلى لعمري ، قال ليس هذا من الجدال ، انما الجدال لا والله وبلى والله.