أبا جعفر (١) عليهالسلام في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتى عشرة ومأتين ، فقلت : جعلت فداك بأى شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال : متمتعا ، فقلت له : أيما أفضل ، المتمتع بالعمرة الى الحج أو من أفرد وساق الهدى؟ فقال : كان ابو جعفر عليهالسلام (٢) يقول : المتمتع بالعمرة الى الحج أفضل من المفرد السايق للهدى ، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.
٦٩٥ ـ في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : هذه شرايع الدين الى ان قال عليهالسلام : لا يجوز القران والإفراد الا لمن كان اهله حاضري المسجد الحرام.
٦٩٦ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحج فيما سواهن.
٦٩٧ ـ على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ) والفرض التلبية والاشعار والتقليد ، فأى ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال الله عزوجل (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.
٦٩٨ ـ على بن إبراهيم باسناده قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
٦٩٩ ـ في من لا يحضره الفقيه روى معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام قال (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.
٧٠٠ ـ في مجمع البيان وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على ما روى عن ابى جعفر عليهالسلام ، وقيل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة عن عطا والربيع و
__________________
(١) يعنى أبا جعفر الثاني عليهالسلام.
(٢) يعنى أبا جعفر الاول عليهالسلام.