٥٣٧ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى بوصية فقال أصحابنا ، اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا عليهالسلام فقلت. ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت ان أصرف ذلك الى قوم من أصحابنا المسلمين ، فقال : امض الوصية على ما أوصت به قال الله تعالى (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
٥٣٨ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبى سعيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة؟ فقال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فان الله تبارك وتعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
٥٣٩ ـ في كتاب علل الشرائع حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابى طالب عبد الله بن الصلت القمى عن يونس بن عبد الرحمن رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) قال : يعنى إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث.
٥٤٠ ـ في تفسير على بن إبراهيم قال الصادق عليهالسلام إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها ، بل يمضيها على ما أوصى ، الا أن يوصى بغير ما أمر الله فيعصى ويظلم. فالموصى اليه جايز له ان يرده الى الحق مثل رجل يكون له ورثة ، فيجعل المال كله لبعض ورثته ، ويحرم بعضا ، فالموصى جايز له ان يرده الى الحق ، وهو قوله : (جَنَفاً أَوْ إِثْماً) فالجنف الميل الى بعض ورثتك دون بعض ، والإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر ، فيحل للموصى أن لا يعمل بشيء من ذلك.
٥٤١ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن رجاله قال : قال ، ان الله عزوجل أطلق للموصى اليه ان يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف ، وكان فيها جنف ويردها الى
__________________
ـ مشروعا جاز العدول عنه الى فقراء الشيعة وشلقان : لقب عيسى بن ابى منصور كان خيرا فاضلا «انتهى» وفي رجال الكشي انه كان من وكلائه (ع)
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
