قلت : وما هو قال : أدنى ما يكون ثلث لثلث.
٥٢٧ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن الزهرا عليهاالسلام حديث طويل تقول فيه للقوم وقد منعوها ما منعوها وقال : (أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) وقال : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقال (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) وزعمتم ان لا حظ لي ولا أرث من ابى ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية اخرج منها ابى صلىاللهعليهوآله؟
٥٢٨ ـ في تفسير العياشي عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أحدهما عليهماالسلام قوله (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) قال ، هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث ، «فمن بدله» يعنى بذلك الوصي.
٥٢٩ ـ في مجمع البيان روى أصحابنا عن ابى جعفر عليهالسلام انه سئل هل يجوز الوصية للوارث فقال : نعم ، وتلا هذه الاية.
٥٣٠ ـ وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن على بن أبي طالب عليهالسلام قال : من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصيته.
٥٣١ ـ وفيه اختلف في المقدار الذي تجب الوصية عنده ، قال ابن عباس ثمانمائة درهم وروى عن على عليهالسلام انه دخل مولى له في مرضه ، وله سبعمائة درهم أو ستمائة فقال : ألا اوصى؟ فقال : لا انما قال الله سبحانه (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) وليس لك كثير مال ، وهذا هو المأخوذ به عندنا.
٥٣٢ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بما له في سبيل الله؟ فقال أعطه لمن أوصى به له وان كان يهوديا أو نصرانيا ، ان الله تعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
٥٣٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أوصى بما له في سبيل الله؟ قال : أعطه لمن أوصى به له وان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
