ما ذلك الشيء؟ فقال هو الرجل يقبل الدية فامر الله عزوجل الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر الذي عليه الحق ان يؤدى اليه بإحسان إذا أيسر : قلت : أرأيت قوله عزوجل : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد فيمثل أو يقتل ، فوعده الله عذابا أليما.
٥٢١ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبى ـ عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفوا أو يصالح ثم يعتدى فيقتل ، فله عذاب اليم كما قال الله عزوجل.
٥٢٢ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) باسناده الى على بن الحسين (ع) في تفسير قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) الاية ولكم يا امة محمد في القصاص حيوة لان من هم بالقتل يعرف انه يقتص منه فكف لذلك عن القتل الذي كان حيوة للذي كان هم بقتله ، وحيوة لهذا الجاني الذي أراد ان يقتل ، وحيوة لغيرهما من الناس ، إذ علموا ان القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص يا أولى الألباب أولى العقول لعلكم تتقون.
٥٢٣ ـ في نهج البلاغة فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك ، والقصاص حقنا للدماء
٥٢٤ ـ في أمالي شيخ الطائفة باسناده الى على بن ابى طالب (ع) قال : قلت اربع انزل الله تعالى تصديقى بها في كتابه ، الى قوله عليهالسلام ، وقلت : القتل يقل القتل فأنزل الله ، (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ).
٥٢٥ ـ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبى نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الوصية للوارث فقال : تجوز ، ثم تلا هذه الاية : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ).
٥٢٦ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى : (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال : هو الشيء جعله لله عزوجل لصاحب هذا الأمر قال : قلت فهل لذلك حد؟ قال نعم ،
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
