كلا الأمرين (١) إذا فلا نتأكد حرمتها في الفريضة ، والأحوط تأخير سجدتها عن الصلاة ، وهي ضمن الصلاة خلاف الاحتياط وإن كان الأشبه عدم بطلان الصلاة بها ، فان الدالة من أحاديث النهي قلة غير قوية الأسناد ، فلا تناحر الثّلة المروية من طريق الفريقين وكثيرة منها قوية الأسناد! والشهرة ليست بنفسها برهانا شرعيا ولا الإجماع ، اللهم إلّا الإطباق بشروطه وهو عادم هنا.
ومحور النهي فيما ينهى عنها ان السجود زيادة في المكتوبة ، ولا بأس
__________________
ـ قراءته في الركعة الأولى من الظهر تنزيل السجدة. ومن طريق أصحابنا حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يقرء السجدة في آخر السورة؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ، وصحيحه محمد بن مسلم عند أحدهما قال : سألته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن امام قوم قرء السجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع؟ قال : يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو قد تمت صلاتهم (وسائل الشيعة على الترتيب في أبواب القراءة ب ٣٧ ح ١ و ٣٩ : ١ ، ٢٣ و ٤٠ : ٥ و ٦).
(١) الأمر الثاني ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تقرء في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة» وموثقة سماعة : من قرأ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرء فاتحة الكتاب وليركع وقال : إذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا تقرء في الفريضة واقرأ في التطوع «وخبر علي بن جعفر المروي عن كتابه وعن قرب الإسناد وقد سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الرجل يقرء في الفريضة سورة والنجم ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة».(الوسائل ب ٤٠ : ١ و ٣ ـ وب ٣٧ ح ٢ صدره وذيله ب ٣٠ : ٢ وب ٤٠ : ٤).